الشيخ محمد الجواهري

81

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2853 [ « مسألة 18 » : إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ( 1 ) وإن مات بعده وجب الإخراج من تركته ( 2 ) عنه وعن عياله ، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسّمت عليهما بالنسبة .

--> ( 1 ) في أوّل البحث في شرائط وجوب زكاة الفطرة . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 367 ، وتقدم أيضاً ضعف هذا الحمل هناك . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 326 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ملحق ح 3 . ( 3 ) الكافي 4 : 172 / 13 . ولم أجدها في الوسائل ، والظاهر أنه لم ينقلها ، وإنما نقل منها ما اشتمل على الصدر ، وهي كما تقدم رواية اُخرى ، وذكر السيد الاُستاذ ذلك مفصلاً في أوّل شرائط وجوب زكاة الفطرة . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 365 - 367 . ( 4 ) الجواهر 15 : 512 . ( 5 ) الشرائع 1 : 202 .